السيد الخوئي

262

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

والبدعة ؟ باسمه تعالى : : يجب عليهم المعاملة معه معاملة أهل البدع حتى يرتدع بعد أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ، والله العالم . أ ) ما هو الملاك في تعيين مقدار الزيارة للأم إذا كان الأبناء عند الأب ، وللأب إذا كان الأبناء عند الأم وعلى أي أساس يتم اتخاذ القرار في حالة عدم التراضي وعدم الاتفاق بينهما فنرجو بيان المرجع في ذلك ؟ ب ) في حال الاتفاق بين الأب والأم بخصوص الزيارات في أيام معينة وساعات محدودة ، هل للأب أن يشترط على الأم أن لا تأخذ أبنائها إلى منزلها ( بيت زوجها ) علماً أنّ عدم أخذهم إلى بيتها يسبب لها حرجاً حيث أنّها تضطر إلى أن تذهب بهم للأسواق والحدائق العامة لتقضي معهم الساعات الطويلة والمتفق عليها للقاء بهم ؟ ج ) هل يحق للأم المطالبة بزيادة فترة الزيارة على أن يكون لها يوم في الأسبوع به لأمن ساعات في الأسبوع مقسمة يومين أو أيام ؟ د ) في حال اختلاف العرف في تحديد هذه الأمور وعدم حصول اتفاق بين العقلاء والناس بخصوص الموضوع ، فما هو المرجع والضابطة في ذلك ؟ باسمه تعالى : : أ ) لا يجوز للأب الممانعة من زيارة الأولاد للأم أو زيارة الأم لأولادها ما دام يصدق عليه أنّه يصلون رحمهم ويصاحبون أمهم بالمعروف سواءً كان بذهاب الأولاد إلى بيت أمهم أو مجيء الأم إلى بيت الأب لزيارة الأولاد أو بغير ذلك وكذا الحال إذا كان الأولاد عند الأم قال الله تعالى * ( واتَّقُوا الله الَّذِي تَسائَلُونَ بِه والأَرْحامَ ) * ، والله العالم . ب ) ممّا ذكرنا يظهران الشرط على الأم أن لا تذهب بهم إلى بيت زوجها الجديد غير نافذ ما لم يكن مفسدة دينية للأولاد ولو بسوء أخلاقهم ، والله العالم .